الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

37

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 2 ) : تجب إزالة النّجاسة عن المساجد ، داخلها وسقفها وسطحها والطّرف الدّاخل من جدرانها ،

--> ( 1 ) كتاب الخلاف ، ج 1 ، ص 180 ، حيث قال : « لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن تجنب النّجاسة » . ( 2 ) كتاب السّرائر ، ج 1 ، ص 163 ، حيث قال : « ولا خلاف أيضا بين الأمّة كافّة ، أنّ المساجد يجب أن تنزّه وتجنب النّجاسات العينيّات » . ( 3 ) الحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 293 . ( 4 ) ذكرى الشّيعة ، ص 157 ، حيث قال : « يحرم إدخال النّجاسة إليها وإزالتها فيها ، قاله الأصحاب » . ( 5 ) دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 33 .